الأسباب الموجبة

 

انتشرت مؤسسات توزيع مياه الشرب خلال السنوات الماضية بشكل عشوائي في لبنان حيث بلغ عدد ها المئات نتيجة حاجة المواطنين المتزايدة الى المياه التي لم تكن متوفرة عبر الشبكات العامة،

 

ولما كانت معظم هذه المؤسسات لم تستحصل على التراخيص اللازمة، وبالتالي لم تكن تخضع للقوانين والأنظمة المرعية الغجراء لجهة سلامة المياه من التلوث ومطابقاتها للموصفات الفنية الضرورية حفاظاً على الصحة العامة،

 

وبعد ان كثرت حالات التسمم نتيجة التلوث في بعص مصادر هذه المياه او في طريقة تعبئتها خلافاً للشروط والمواصفات المطلوبة، وبعد ان حددت النيابة العامة مهلاً لهذه الشركات لتسوية اوضاعها

 

وحيث ان لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه كانت قد وضعت يدها على الملف منذ سنتين تقريباً وباشرت بمشروع مشترك مع جمعية المستهلك ومع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد وكانت تؤخذ العينات من مصادر متنوعة ويتم فحصها في مختبرات الجامعة الأميركية.

 

كما عقدت اللجنة العديد من الإجتماعات بحضور ممثلي شركات تعبئة المياه وكافة الإدارات المعنية والخبراء وكان التركيز في البحث يتم على نوعية  المياه للتأكد من صلاحيتها للشرب وشكلت لجنة من أصحاب الإختصاص ومن الإدارات المعنية لتحديد الشروط الدنيا للتجهيزات والمواصفات المطلوبة للترخيص بتعبئة مياه الشرب او مياه الطاولة.

 

 

نتيجة لكل هذه الجهود توصلنا الى وضع إقتراح القانون المرفق الذي يحدد وينظم عملية تعبئة مياه الشرب وتكريرها ضمن المواصفات التي حددتها مؤسسات المقاييس والموصفات اللبنانية" ليبنور"  مع بعض الملاحق التي تحدد خصائص مياه الطاولة المنجة في محطات المعالجة والشروط الفنية لإنشاء هذه المحطات وطريقة التعبئة.

 

لهذه الأسباب، نقدم  بإقتراح القانون  المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم إقراره.

 

              النائب                                          النائب

 

 

 

 

 

 

  

                                                   اقتراح قانون

                                      تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع

                                          مياه الطاولة (مياه الشرب)

المادة الأولى :

     

               يجب ان تكون مياه الطاولة المعنية بهذا القانون مطابقة للخصائص الواردة في الملحق                  رقم/1 المرفق ادناه.

المادة الثانية:

 

         تعتمد طرق الفحص والتحاليل والإختبار الواردة في المواصفة اللبنانية رقم 162 وتعديلاتها          للتحقق من مطابقة مياه الطاولة للشروط الواردة في هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

             تكون الأوعية المستخدمة لتعبئة مياه الطاولة:       

-         شفافة

-          مصنوعة من مادة لا تؤثر في نوعية المياه او تركيبها او تكوينها.

-         مطابقة للمواصفات الوطنية العنية.

المادة الرابعة:

 

            توضع لصاقة البطاقة البيانية على عبوات مياه الطاولة المعنية بهذا القانون وفقاً  لاحكام             البند السادس من المواصفة الوطنية رقم 162 وتعديلاتها.

 

المادة الخامسة:

              يجب ان يكون مصدر المياه من الشبكة العامة او من مصادر المياه الجوفية اصطناعياً               او طبيعياً  والمرخصة من قبل وزارة الطاقة والمياه./ ومراقبة المصادر من قبل وزارة              الإقتصاد.

 

المادة السادسة:

             يجب على صاحي المحطة ان يحتفظ وبشكل دائم على الإشعارات التي تبين مصدر المياه وتوثيق ذلك في سجل خاص.

 

المادة السابعة:

             يمنع بيع مياه الطاولة المعبأة :

-         من محطة الى اخرى مهما كانت وسيلة النقل المتبعة.

-         الى الأسواق التجارية مباشرة كالسوبر ماركت والمحلات.

المادة الثامنة:

          يسمح  ببيع مياه الطاولة المعبأة الى المستهلك مباشرة إما في محطات التوزيع بعد تعقيم العبوات آلياً، او من خلال توزيعها الى محل إقامته مباشرة .

 

 

المادة التاسعة:

 

        تباع مياه الطاولة المعبأة فقط في عبوات صالحة لتعبئة مياه الشرب وذات احجام تتراوح بين خمسة (5) ليترات وعشرين( 20) ليتراً.

 

المادة العاشرة:

 

       تصدرتراخيص محلات او محطات معالجة وتعبئة وبيع مياه الطاولة ( مياه الشرب) عن مصلحة التراخيص في وزارة الصناعة وفقاً للشروط الواردة في الملحق رقم- 2- والملحق رقم-3- من هذا القانون.

 

المادة الحادي عشرة:

 

       يمنع إجراء اي تغيير في وسائل الإنتاج أو طرقه قبل الحصول على الموافقة المسبقة لمصلحة التراخيص في وزارة الصناعة.

 

المادة الثانية عشر:

 

     يصدر الترخيص بالإستثمار عن الجهات المختصة بناءً على الترخبص الصادر عن وزارة         الصناعة.

 

المادة الثالثة عشرة:

 

   - تراقب وزارة الصناعة استمرار مطابقة شروط الترخيص للمحطات المرخصة.

  -  تراقب وزارة الإقتصاد والتجارة إستمرار مطابقة مياه الطاولة المعبئة موضوع هذا القانون          للخصائص الواردة في الملحق رقم-1- ادناه.

 

المادة الرابعة عشرة:

 

        إذا تبين أن مياه الطاولة غير مطابقة للخصائص المطلوبة، يتم إقفال المحطة فوراً بقرار من وزير الإقتصاد والتجارة، ولا يسمح لها بإستئناف العمل إلا بعد الثبت من معالجة الخلل الذي أدى الى عدم مطابقة المياه.

 

المادة الخامسة عشرة:

      يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.